ما المعلومات التي يمكن طلبها وما المعلومات المستثناة؟
تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية – التي تنتجها المؤسسة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:
1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
2. المعلومات العسكرية والأمنية.
3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
ما المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات؟
تعتمد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على المبادئ التالية لحرية المعلومات:
المبدأ الأول: الشفافية
للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب
أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب أن تكون مسوغة بطريقة واضحة وصريحة.
المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح
لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
المبدأ الرابع: المساواة
يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
ماهي حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة؟
أولاً: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى المؤسسة.
ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
ماهي خطوات وإجراءات طلب المعلومات العامة؟
أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء "نموذج طلب المعلومات العامة".
ثانياً: يتم خلال فترة (30 يومًا) من استلام طلب المعلومات العامة اتخاذ أحد القرارات التالية:
أ- الموافقة: في حال تمت موافقة المؤسسة على طلب المعلومات كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على المؤسسة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
ب- الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
● تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا
● أسباب الرفض، إن أمكن
● الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
ت- التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على المؤسسة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة –لا تتجاوز (30) يومًا إضافيًة – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
● إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب
● أسباب التأخير
● الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
ث- الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع المؤسسة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
● نوع الإشعار، على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع المؤسسة، أو ليست من اختصاصها.
● الحق في التظلم على هذا الإشعار، وكيفية ممارسة هذا الحق.
ثالثاً: تحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات وذلك بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق - وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات الصادرة عن مكتب البيانات الوطنية – ويتم إشعار الفرد بذلك وتحصيل مبلغ الرسوم.
رابعاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل المؤسسة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب إدارة البيانات خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار المؤسسة، وتقوم لجنة النظر في التظلمات والشكوى – وفقاً لآلية تسوية التظلمات والشكاوى في مكتب إدارة البيانات– بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب – وقرار الاستئناف.
ماهي القواعد العامة؟
1. توفر المؤسسة نموذج طلب المعلومات العامة والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – سواء كانت نماذج ورقية أو إلكترونية.
2. يحق للمؤسسة التحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
3. تضع المؤسسة المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق - وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
4. يتم اشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار، وذلك وفق الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقاً لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.
التشريعات ذات صلة
سياسات حوكمة البيانات الوطنية
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني
ماهي الطرق البديلة للحصول على البيانات؟
تعزيزاً لمبدأ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات العامة، تقوم المؤسسة بإتاحة مجموعات محددة من المعلومات كبيانات مفتوحة قبل طلب الوصول إليها أو الحصول عليها، يمكن الحصول على البيانات المفتوحة المتاحة بشكل مباشر عن طريق زيارة
مكتبة البيانات المفتوحة، أو
البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة أو التواصل مباشرة من خلال
نموذج طلب بيانات .
● أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 2:30 مساءً.
● الوقت المتوقع للرد على طلبات حرية المعلومات: (30 يومًا)
● الموقع: يتم تقديم هذه الخدمة بشكل إلكتروني